التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 41
نُشر
2 تشرين الثاني 1968
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 ساري

رقم 2 لسنة 1971 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 41، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين التعاوني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات: المادة 2- لغايات هذا النظام تعني:- كلمة" التأمين": التأمين على تسديد قرض العضو لجمعيته في حالة الوفاة كلمة "كشف": الكشف الذي تقدمه الجمعية لاغراض هذا النظام. كلمة "البوليصة": الوثيقة التي تصدرها المنظمة اثباتا لقبولها …

المادة 3

صلاحية اجراء التأمين:- المادة 3- تتولى المنظمة التأمين الجماعي على تسديد قروض الاعضاء لجمعياتهم في حالة الوفاة وتصدر بذلك بوليصة تأمين ضمن الحدود والشروط التي تقررها المنظمة.

المادة 4

المادة 4- للمنظمة الحق في اعادة التأمين الذي تجريه على تسديد قروض الاعضاء مع اية مؤسسة تأمين على الحياة على ان لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمنين لديها.

المادة 5

أ- للجمعيات المقترضة من المنظمة بغية تسليف قروض فردية لاعضائها ان تؤمن على تسديد قروض الاعضاء لدى المنظمة بقدر قروضهم من الجمعية. ب) يجور للجمعية ان تؤمن على حياة المقترضين فيها ولو لم تكن الجمعية مقترضة من المنظمة وللمنظمة ان تقبل هذا …

المادة 6

مفعول البوليصة المادة 6- يصبح التأمين ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اصدار البوليصة، ولا تلزم المنظمة بدفع قيمة اي تأمين ما لم تكن المنظمة قد اصدرت بوليصة بذلك.

المادة 7

أ- تصدر المنظمة بوليصة او اكثر حسب كشوف القروض المقدمة من الجمعية. ب) تغطي البوليصة، التأمين على تسديد قرض كل عضو مدرج اسمه بكشف التأمين المقدم من الجمعية. ج) تعتبر الارقام والبيانات والمعلومات الواردة في الكشف واية بيانات او معلومات او …

المادة 8

المادة 8- مدة البوليصة هي مدة القرض الى وقت ادائه على ان يحصل رسم التأمين في حالة عدم التسديد في موعد الاستحقاق.

المادة 9

يترتب على المنظمة اخطار الجمعية قبل انتهاء مفعول البوليصة بشهر واحد على الاقل وعلى الجمعية تزويد المنظمة بكشوف قروض الاعضاء معتمدة منها خلال مدة اقصاها انتهاء مدة البوليصة بغية تجديدها.

المادة 10

المادة 10- تعتبر البوليصة التي تصدرها المنظمة ملزمة للجمعية حالة توقيعها من المدير العام او من يخوله بالتوقيع ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها.

المادة 11

المادة 11- رسوم التأمين: أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء. ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا او باقتطاعه من قيمة قرض الجمعية او باي طريقة اخرى تقبلها …

المادة 12

مبلغ التأمين المستحق في حالة وفاة العضو هو رصيد قروضه غير المسددة لجمعيته المستوفاة عنها.

المادة 13

الاخطار التي يشملها التأمين المادة 13- تشملها بوليصة التأمين اخطار الوفاة الغير ناتجة عن الحرب النظامية او حادثة انتحار.

المادة 14

المادة 14- تدفع المنظمة في حساب الجمعية المؤمنة مبلغ القرض المغطى بالتأمين والمستحق للعضو المتوفي وعليها اشعار الجمعية بذلك.

المادة 15

اجراءات دفع التأمين: المادة 15- يترتب على الجمعية اخبار المنظمة او احد فروعها خطيا وفاة العضو المؤمن وتزويدها بشهادة الوفاة.

المادة 16

احكام عام المادة 16- تعتبر الاخبار الموجه الى الجمعية من المنظمة بصيغته المرفقة بهذا النظام انه بوليصة التأمين وذلك بعد توقيعه من المدير العام او من يخوله بذلك وختمه بخاتم المنظمة شريطة ان يكون قد تم استيفاء رسم التأمين.

المادة 17

المادة 17- تبقى بوالص التأمين التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حتى انتهاء مدتها.

المادة 18

المادة 18- مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه. المنظمة التعاونية الاردنية عمان - ص-ب 1343 بوليصة تأمين على قروض الاعضــــاء رقم …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية