التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 412 تشرين الثاني 1968

المادة 11- رسوم التأمين: أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء. ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا او باقتطاعه من قيمة قرض الجمعية او باي طريقة اخرى تقبلها المنظمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية