التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 412 تشرين الثاني 1968

المادة 18- مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه. المنظمة التعاونية الاردنية عمان - ص-ب 1343 بوليصة تأمين على قروض الاعضــــاء رقم البوليصة...................... التاريخ.............................. حضرات السادة اعضاء لجنة ادارة جمعية....................................................................... بواسطة مدير فرع المنظمة التعاونية في...................................................................... عملا باحكام نظام التأمين التعاوني رقم (2) لسنة 1971 الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة 32 لقانون التعاون المؤقت لسنة 1968 فان المنظمة قد قبلت التأمين على قروض اعضاء جمعيتكم وفقا لما نص عليه النظام المذكور المرفقة صيغته بهذه البوليصة. ان الاعضاء الذين جرى التأمين على قروضهم هم اولئك الذين تضمنت الجداول اسماءهم والسن والحالة الصحية ومقدار رصيد قروضهم او الكشوفات الموقعة منكم والمحفوظة نسخة منها لدينا ونسخة اخرى مرفقة بهذه البوليصة والذين يبلغ عددهم ( ) عضوا. فلس دينار وقد ادنت حساب جمعيتكم..................................................لدى المنظمة بمبلغ........... .............. وذلك قيمة الرسوم المطلوبة مقابل التأمين على قروض الاعضاء المذكورين وارفق طيا اشعار قيد رقم........................... بتاريخ............................بهذا المبلغ. ان مفعول هذا التأمين يبدأ في اليوم..................................... وينتهي يوم........................... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نسخة/ لمدير فرع المنظمة التعاونية المدير العام

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية