التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:- الدرجة الخاصة 81 دينارا الدرجة الاولى 76 دينارا الدرجة الثانية 72 دينارا الدرجة الثالثة 70 دينارا الدرجة الرابعة 69 دينارا الدرجة الخامسة وحتى الثامنة 68 دينارا ب- الموظف من الفئة الثالثة:- الدرجة الاولى 78 دينارا الدرجة الثانية 74 دينارا الدرجة الثالثة 72 دينارا الدرجة الرابعة 71 دينارا الدرجة الخامسة وحتى العاشرة 70 دينارا ج- الموظف من الفئة الرابعة:- الدرجة الاولى:- من السنة الاولى حتى الرابعة 71 دينارا من السنة الخامسة حتى التاسعة 72 دينارا من السنة العاشرة حتى الرابعة عشرة 74 دينارا من السنة الخامسة عشرة فما فوق 78 دينارا الدرجة الثانية: من السنة الاولى حتى السنة الرابعة عشرة 70 دينارا من السنة الخامسة حتى السنة الحادية والعشرين 71 دينارا من السنة الثانية والعشرين فما فوق 72 دينارا الدرجة الثالثة: 70 دينارا د- الموظف بعقد:- الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينار واقل 72 دينارا هـ- 1- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يقل عن (150) مائة وخمسين دنياراً علاوة شهرية مقدارها (10) عشرة دنانير. 2- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يتراوح ما بين (150) مائة وخمسين ديناراً و(250) مائتين وخمسين ديناراً علاوة شهرية مقدارها (7) سبعة دنانير.

الإحالة

المادة 10 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية