أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: -
- للزوجة 7 دنانير
- للولد الاول 4 دنانير
- للولد الثاني 3 دنانير
- للولد الثالث 1 دنانير
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: -
1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.