التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - - للزوجة 7 دنانير - للولد الاول 4 دنانير - للولد الثاني 3 دنانير - للولد الثالث 1 دنانير ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: - 1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. 3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 11 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية