اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد
للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات
اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه ، فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك
العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب
الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ
الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.