اذا كان الموظف في المؤسسات الرسمية العامة يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين
رقم 2 لسنة 1977 او بموجب نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام اخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي
المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات عند نفاذ احكام هذا النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا
يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ احكام هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة
الخدمة على ان تراعى في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي: -
أ- اذا طلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه وتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب احكامه
قبل تاريخ 1991/1/1 فيستمر في تقاضي العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة التي كان يتقاضاها عند نفاذ احكام هذا
النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله اذا كان هذا المبلغ اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام.
ب- اذا لم يطلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه ولم يتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب
احكامه قبل تاريخ 1991/1/1 فتطبق عليه احكام هذا النظام اعتبارا من ذلك التاريخ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.