التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 6 - أ - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: - 1 - لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2 - لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 3 - لموقع العمل. ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ب - لمجس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها. ج-1- تمنح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:- الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي - الطبيب البشري وطبيب الاسنان (120%) - الطبيب البيطري (120%) - المهندس (120%) - المهندس الزراعي العامل (120%) في مجال اختصاصه - الصيدلي (120%) - الممرض والممرضه والقابلة القانونية (90%) العاملون في مستشفيات وزارة الصحة - الممرض والممرضة والقابلة القانونية (65%) العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة - الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%) 2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ - بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي: 1 - 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي 2 - 20% من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم. و - يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية لا تقل عن 35% ولا تزيد على 100% من الراتب الاساسي بزيادة هذه العلاوة بنسبة 5% سنويا ويحدد تاريخ صرف هذه الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية