المادة 5 -
بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:-
أ - منهة التعليم
ب - مهنة التمريض او القبالة
ج - اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها اي من وزارتي التربية والتعليم
والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.