التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4 - يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1 - الفئة الاولى 45% 2 - الفئة الثانية 40% 3 - الفئة الثالثة 30% 4 - الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30% ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: - 1 - الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15% 2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10% 3 -الدرجات السابعة فما دون 5% ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية