المادة 4 -
يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-
أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1 - الفئة الاولى 45%
2 - الفئة الثانية 40%
3 - الفئة الثالثة 30%
4 - الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30%
ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: -
1 - الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%
2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10%
3 -الدرجات السابعة فما دون 5%
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.