المادة 6 -
أ - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: -
1 - لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2 - لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
3 - لموقع العمل.
ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة
ب - لمجس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص
عليها في الفقرة أ من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها.
ج-1- تمنح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:-
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
- الطبيب البشري وطبيب الاسنان (120%)
- الطبيب البيطري (120%)
- المهندس (120%)
- المهندس الزراعي العامل (120%)
في مجال اختصاصه
- الصيدلي (120%)
- الممرض والممرضه والقابلة القانونية (90%)
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
- الممرض والممرضة والقابلة القانونية (65%)
العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة
- الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%)
2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة
(ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه
العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ - بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه
بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:
1 - 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي
2 - 20% من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم.
و - يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية لا تقل عن 35% ولا تزيد على 100% من
الراتب الاساسي بزيادة هذه العلاوة بنسبة 5% سنويا ويحدد تاريخ صرف هذه الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.