التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

ساريمعدل
المواد
15
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ساري

رقم 49 لسنة 1988 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 11 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 11 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون رقم 19 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة 114 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من 1989/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او التشجيعية حسبما تدل عليها القرينة في هذا النظام مجموع …

المادة 3

المادة 3 - ينشأ بمقتضى هذا النظام نوعان من الجوائز هما جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية.

المادة 4

المادة 4 - تمنح الجائزة بنوعيها في الحقول التالية: أ - الأداب. ب - العلوم. ج- العلوم الاجتماعية. د- الفنون. هـ- اي حقل اخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 5

تتكون الجائزة بنوعيها مما يلي:- أ- شهادة تفوق ب- مكافأة نقدية

المادة 6

المادة 6 - يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي: أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله. ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة …

المادة 7

يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج في ذلك الحقل.

المادة 8

المادة 8 - أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة …

المادة 9

المادة 9 - أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الحقل وتتولى هذه اللجان المهام التالية:- 1- دراسة النتاج …

المادة 10

المادة 10 - تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

المادة 11 - أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة في المادة 4 من هذا النظام. ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة في كل حقل والشروط الشكلية لقبول النتاج من حيث العدد …

المادة 12

المادة 12 - يتولى الوزير ، الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بمنح الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال بتسليمها ويكون يوم 14 تشرين الثاني من كل عام هو تاريخ تسليم الجوائز.

المادة 13

المادة 13 - ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة وتصرف لغاياتها بقرار من الوزير.

المادة 14

المادة 14 - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15 - يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية للأداب والفنون رقم 19 لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية