نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)
حياة القانون
نظام ساري
رقم 49 لسنة 1988 · 15 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 11 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 11 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او التشجيعية حسبما تدل عليها القرينة في هذا النظام مجموع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي: أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله. ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8 - أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة …
المادة 9
المادة 9 - أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الحقل وتتولى هذه اللجان المهام التالية:- 1- دراسة النتاج …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة في المادة 4 من هذا النظام. ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة في كل حقل والشروط الشكلية لقبول النتاج من حيث العدد …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.