التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 119410 نيسان 1969

المادة 10- أ- تعتبر نتائج الفحوصات المخبرية بينة قانونية ولا تنقض إلا بتقرير آخر صادر عن أكثر من مختبر معترف به وتعاد الفحوص بمعرفة الجمارك علىنفقة المعترض. ب- إذا اعترض الناقل على تقرير المختبر وطلب إعادة التحليل أو الفحص الفني، وأيد التقرير الجديد ما ورد بالتقرير الأصلي يدفع رسم التحليل مضاعفا. وعلى المعترض كذلك أن يتحمل نتائج تأخير التخليص على البضاعة بما في ذلك رسوم الاستيداع وأجور التخزين والتحليل في المختبرات الأخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية