التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1194
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مختبرات الجمارك غير ساري

رقم 59 لسنة 1969 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام مختبرات دائرة الجمارك رقم 57 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (249)ساري

غير سارية (1)

قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من المادة (256) من القانون المدني التي تنص على أن كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو عن غير مميز بضمان الضرر ، ان للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر ، وحيث ان الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال رقم 380 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مختبرات الجمارك لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك: القانون: قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته الوزير: وزير المالية / الجمارك المختبر: مختبر الجمارك المدير: مدير …

المادة 3

المادة 3- يكون مقر المختبر في العقبة ويمكن إنشاء فروع له في المملكة بتنسيب من السلطة وموافقة الوزير.

المادة 4

المادة 4- يقوم المختبر بفحص وتحليل البضائع التي تحول إليه من قبل السلطة أو من قبل المراكز الجمركية المختلفة وكذلك ما يحول إليه من قبل المحكمة الجمركية.

المادة 5

المادة 5- أ- تؤخذ العينات بمعرفة الجمارك وبحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الجمرك وينظم محضر بذلك يرفق بالمعاملة الجمركية وترسل العينات للمختبر مع طلبات وفق نماذج خاصة تقررها السلطة وتعطى النماذج أرقاما متسلسلة سنوية. ب- تصدر …

المادة 6

المادة 6- تحول عينات المواد الخطرة مثل (القلويات، والسموم ،والحوامض، والمواد الشديدة الاشتعال ، والمواد الأخرى الخطرة او الصعبة المعاينة) الى المختبر على نفقة المستورد بعد اتخاذ الإجراءات الفنية التي تكفل السلامة حسب ما يرى المركز الجمركي، …

المادة 7

المادة 7- يجهز المختبر تقريره عن النتائج التي توصل إليها من تحليل أو فحص العينات على خمس نسخ ترفق النسخة الأولى منها مع البيان الجمركي وتحال نسخة إلى كل من الوزارة والمركز الجمركي المختص وصاحب العلاقة وتحفظ نسخة في المختبر.

المادة 8

المادة 8- إذا لم يستطع المختبر بما لديه من إمكانيات تحليل عينة ما ،فعلى مدير المختبر أن يبين ذلك في تقريره إلى السلطة.

المادة 9

المادة 9- إذا حصل التباس أو تناقص في تقرير المختبر توقف إجراءات التخليص وتقديم الأوراق إلى المدير ليقدم تقريرا مفصلا بنتائج المختبر وبرأيه في الموضوع بأسرع وقت ممكن.

المادة 10

المادة 10- أ- تعتبر نتائج الفحوصات المخبرية بينة قانونية ولا تنقض إلا بتقرير آخر صادر عن أكثر من مختبر معترف به وتعاد الفحوص بمعرفة الجمارك علىنفقة المعترض. ب- إذا اعترض الناقل على تقرير المختبر وطلب إعادة التحليل أو الفحص الفني، وأيد …

المادة 11

المادة 11- في حالة تأخر صدور تقرير المختبر لأي سبب، أو في حالة إعادة تحليل وفحص العينة بناء على طلب الجمارك أو الناقل يجوز للسلطة أن تفرج عن البضاعة بعد استيفاء الرسوم المختلف علهيا والغرامات القانونية بالتأمين وضمن الشروط التي تقررها إلى …

المادة 12

المادة 12- باستثناء ما ورد في الفقرة( ب) من المادة (10) أعلاه فإن جميع الخلافات الأخرى التي تنجم عن اعمال المختبر تحل بموجب أحكام القانون.

المادة 13

المادة 13- يرتبط المدير إدارياً بسلطة الجمارك المعينة في القانون، وعلى المختبر أن يقبل نماذج العينات التي ترسل من المراكز الجمركية وأن يجيب المركز الجمركي رأساً مع إرسال نسخة من المخابرة والنتائج إلى الوزارة.

المادة 14

المادة 14- يقدم المدير المعلومات الفنية والعلمية بالنسبة لقضايا المخالفات بنا على طلب من محكمة الجمارك أو المدعي العام.

المادة 15

المادة 15- يقوم المدير ورؤساء الأقسام والفنيون في المختبر بتدريب موظفي الجمارك على استعمال الأجهزة العلمية والفنية وطرق الوزن والقياس وما إلى ذلك من الأدوات المخبرية.

المادة 16

المادة 16- يتقاضى المختبر رسما مقطوعا من صاحب البضاعة مقداره دينارا واحدا عن كل عينة تحول إليه من قبل السلطة أو من المراكز الجمركية مباشرة أو بطلب من صاحب البضاعة باستثناء ما يلي: أ- العينات العائدة لبضائع الأشخاص والهيئات المعفاة من …

المادة 17

المادة 17- لوزير المالية / الجمارك أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مختبرات الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية