التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 119410 نيسان 1969

المادة 6- تحول عينات المواد الخطرة مثل (القلويات، والسموم ،والحوامض، والمواد الشديدة الاشتعال ، والمواد الأخرى الخطرة او الصعبة المعاينة) الى المختبر على نفقة المستورد بعد اتخاذ الإجراءات الفنية التي تكفل السلامة حسب ما يرى المركز الجمركي، وتعطى مثل هذه المواد الأولوية في التحليل.

الإحالة

المادة 6 من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية