نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 1194
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام مختبرات الجمارك غير ساري
رقم 59 لسنة 1969 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك: القانون: قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته الوزير: وزير المالية / الجمارك المختبر: مختبر الجمارك المدير: مدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تؤخذ العينات بمعرفة الجمارك وبحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الجمرك وينظم محضر بذلك يرفق بالمعاملة الجمركية وترسل العينات للمختبر مع طلبات وفق نماذج خاصة تقررها السلطة وتعطى النماذج أرقاما متسلسلة سنوية. ب- تصدر …
المادة 6
المادة 6- تحول عينات المواد الخطرة مثل (القلويات، والسموم ،والحوامض، والمواد الشديدة الاشتعال ، والمواد الأخرى الخطرة او الصعبة المعاينة) الى المختبر على نفقة المستورد بعد اتخاذ الإجراءات الفنية التي تكفل السلامة حسب ما يرى المركز الجمركي، …
المادة 7
المادة 7- يجهز المختبر تقريره عن النتائج التي توصل إليها من تحليل أو فحص العينات على خمس نسخ ترفق النسخة الأولى منها مع البيان الجمركي وتحال نسخة إلى كل من الوزارة والمركز الجمركي المختص وصاحب العلاقة وتحفظ نسخة في المختبر.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- تعتبر نتائج الفحوصات المخبرية بينة قانونية ولا تنقض إلا بتقرير آخر صادر عن أكثر من مختبر معترف به وتعاد الفحوص بمعرفة الجمارك علىنفقة المعترض. ب- إذا اعترض الناقل على تقرير المختبر وطلب إعادة التحليل أو الفحص الفني، وأيد …
المادة 11
المادة 11- في حالة تأخر صدور تقرير المختبر لأي سبب، أو في حالة إعادة تحليل وفحص العينة بناء على طلب الجمارك أو الناقل يجوز للسلطة أن تفرج عن البضاعة بعد استيفاء الرسوم المختلف علهيا والغرامات القانونية بالتأمين وضمن الشروط التي تقررها إلى …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يرتبط المدير إدارياً بسلطة الجمارك المعينة في القانون، وعلى المختبر أن يقبل نماذج العينات التي ترسل من المراكز الجمركية وأن يجيب المركز الجمركي رأساً مع إرسال نسخة من المخابرة والنتائج إلى الوزارة.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يتقاضى المختبر رسما مقطوعا من صاحب البضاعة مقداره دينارا واحدا عن كل عينة تحول إليه من قبل السلطة أو من المراكز الجمركية مباشرة أو بطلب من صاحب البضاعة باستثناء ما يلي: أ- العينات العائدة لبضائع الأشخاص والهيئات المعفاة من …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مختبرات الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.