الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
أ- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدم الوزارة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة لها مجانا
لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي وبطاقات المعالجة
ب- يستوفي مائتا فلس عن كل صنف من الدواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية وذلك باستثناء مخفضات الحرارة حيث يستوفى
خمسون فلسا عن كل صنف منها.
ج- يتحمل اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة كاملة كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول
وبطاقة معالجة خاصة باي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما المقتدر الذي لا يحمل بطاقته المعالجة
فيتحمل مثلي هذه الاجور.
د- للوزير بناء على تنسيب من مدير التأمين الصحي المدني تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى من المريض المقتدر الذي تتم
معالجته بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بما يتناسب والاجراء العلاجي المقرر له.