التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

أ- تعفى من اجور المعالجة الفئات والحالات التالية:- 1- المريض المصاب بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض 2- الاشخاص المحجورون صحيا 3- الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتسمم الجماعي ب- يجوز اعفاء الحالات التالية من اجور المعالجة بتعليمات من الوزير:- 1- المصابون بالامراض العقلية 2- النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية. 3- المعاقون جسميا وعقليا. 4- المدمنون على الكحول والمخدرات وحالات التسمم بالادوية. 5- لدغ الافعى والعقرب. 6- طلبة المدارس الحكومية الفقراء المحولون من ادارة المدرسة. 7- المصابون بامراض الدم المزمنة. ج- تقدم الخدمات التالية مجانا:- 1- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. 2- خدمات الامومة والطفولة. 3- الفحص الطبي للموفدين في بعثات علمية وطالبي الاستخدام الذين يحالون من قبل الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام. د- يصرف دواء الانسولين للأطفال غير المؤمنين حتى سن الخامسة عشرة من العمر والمصابين بمرض السكري من النوع الاول بنفس الاسس المطبقة على المشتركين والمنتفعين شريطة عدم انتفاعهم بأي نوع من انواع التأمينات الصحية الاخرى.

الإحالة

المادة 15 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية