التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

أ- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدم الوزارة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة لها مجانا لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي وبطاقات المعالجة ب- يستوفي مائتا فلس عن كل صنف من الدواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية وذلك باستثناء مخفضات الحرارة حيث يستوفى خمسون فلسا عن كل صنف منها. ج- يتحمل اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة كاملة كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وبطاقة معالجة خاصة باي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما المقتدر الذي لا يحمل بطاقته المعالجة فيتحمل مثلي هذه الاجور. د- للوزير بناء على تنسيب من مدير التأمين الصحي المدني تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى من المريض المقتدر الذي تتم معالجته بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بما يتناسب والاجراء العلاجي المقرر له.

الإحالة

المادة 14 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية