الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
أ. تكون الاقامة في مستشفيات الوزارة على النحو التالي:-
1. للوزراء واعضاء مجلس الامة وموظفي الفئات العليا والدرجات الخاصة والاولى والقضاة النظاميين والشرعيين والمنتفعين
معهم في الدرجة الاولى وتكون اقامتهم في غرفة ذات سرير واحد.
2. لموظفي الفئتين الثانية والثالثة من الدرجة الثانية حتى السادسة وموظفي الدرجة الثانية من الفئة الاولى والمنتفعين
معهم في الدرجة الثانية وتكون اقامتهم في غرفة ذات سريرين او ثلاثة اسرة.
3. فباقي المشتركين والمنتفعين معهم ولغير المقتدرين والمتبرعين بالدم في الدرجة الثالثة وتكون اقامتهم في غرفة ذات
ثلاثة اسرة او اكثر.
ب. يعامل الموظف بالراتب المقطوع او بعقد بشأن الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الراتب والدرجة.
جـ. تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق
الاقامة فيها عند احالته على التقاعد.
د- للزوجة المشتركة في الصندوق الانتفاع من درجة اقامة زوجها في المستشفى اذا كانت درجة أقامتها أقل من تلك الدرجة
، كما ينتفع الزوج المشترك في الصندوق من درجة اقامه زوجته في المستشفى اذا كانت اقامته اقل من درجة اقامتها.