التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

المادة 18 - أ- للموظف المشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (17) من هذا النظام اذا توفرت على ان يدفع فرق اجور الاقامة في هذه الدرجة. ب- يجوز ان يكون للمريض مرافق يقيم معه في المستشفى بموافقة الطبيب المعالج ويحاسب المرافق وفقا لتعرفة المقتدر في الدرجة التي يقيم فيها المريض. ج- يعفى مرافق المريض من اجور الاقامة في المستشفى اذا كانت المرافقة للحاجة الطبية بطلب من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة رئيس القسم الخطية.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية