التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

المادة 21 - أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فيترتب عليه اعلام اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او اي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد إليه بحالته لتتولى تلك البعثة او الجهة اعلام الوزارة برقيا بواقع الامر ، وان يقدم اليها التقارير الصادرة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتقوم بتصديقها. ب- اذا لم توجد البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه الابراق الى الوزارة بالحالة الطارئة التي تعرض لها وان يقدم التقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من السلطة الصحية المختصة في البلد الذي عولج فيه ، الى دائرته لتقوم بتحويلها الى الوزارة. ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا، فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته منها خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسبما وردت في فواتيرها.

الإحالة

المادة 21 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية