التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل الممكلة وبقرار من الوزير وبناء على تنسيب اللجنة الطبية العليا ، وتحدد الوزارة الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في المستشفى خارج المملكة. ب- تصرف المبالغ التالية مقابل نفقات المعالجة خارج المملكة: 1- كامل اجور المعالجة في الدرجة المقرره للمريض 2- (80) دينارا عن كل يوم يقضيه المريض خارج المستشفى اعتبارا من الموعد المقرر للمعالجة خارج المملكة وذلك استكمالا للتشخيص او المعالجة بطلب خطي من الطبيب المعالج. ولمدة اقصاها (30) و (40) دينارا في اليوم ولمدة خمسة عشر يوما اخرى اذا اقتضت ضرورة المعالجة ذلك. 3- اجور سفر المريض بالدرجة الساحية ذهابا وايابا. ج- اذا قررت اللجنة الطبية العليا ان يكون للمريض مرافق فتدفع اجور سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وايابا من الصندوق بالاضافة الى مبلغ 40 دينارا عن كل يوم ولمدة اقصاها خمسة عشر يوما. هـ- للوزير صرف سلفة للمشترك او المنتفع من الصندوق عند اقرار معالجته خارج المملكة.

الإحالة

المادة 20 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية