الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986
المادة 3 -
تنشأ في الوزارة (دائرة التطوير الحضري) ويعين مدير عام لها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
ب- اعتبارا من نفاذ هذا النظام تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة وتؤول
اليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقوله وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها بموجب العقود التي كانت قد ابرمت لاغراض التطوير الحضري وتعتبر وكانها قد ابرمت مع الوزارة.
ج- يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة عند العمل بهذا النظام
موظفين ومستخدمين وعمالا في الوزارة وينقلون اليها للعمل في الدائرة مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.