التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 3 - تنشأ في الوزارة (دائرة التطوير الحضري) ويعين مدير عام لها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الدائرة. ب- اعتبارا من نفاذ هذا النظام تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة وتؤول اليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقوله وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقود التي كانت قد ابرمت لاغراض التطوير الحضري وتعتبر وكانها قد ابرمت مع الوزارة. ج- يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة عند العمل بهذا النظام موظفين ومستخدمين وعمالا في الوزارة وينقلون اليها للعمل في الدائرة مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية