نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3415، ص 1310
- نُشر
- 2 آب 1986
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1989
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. غير ساري
رقم 40 لسنة 1986 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310، نُشر في 2 آب 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري رقم 6 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1989 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري رقم 6 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. الدائرة: دائرة التطوير الحضري في …
المادة 3
المادة 3 - تنشأ في الوزارة (دائرة التطوير الحضري) ويعين مدير عام لها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الدائرة. ب- اعتبارا من …
المادة 4
المادة 4 - تقوم الدائرة بالمهام والواجبات المنوطة بها بمقتضي احكام هذا النظام وأي تشريع آخر يتعلق بالتطوير الحضري بما في ذلك ما يلي: أ- القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والصحية ذات العلاقة بالتطوير الحضري. ب- وضع تصماميم المساكن …
المادة 5
المادة 5 - أ- يكون للدائرة مجلس أدارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا. 2- أمين عمان. نائبا للرئيس 3- المدير العام: عضوا. 4- امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا. 6- مدير عام …
المادة 6
المادة 6 - يتولى المجلس أدارة شؤون الدائرة والأشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها بما في ذلك ما يلي: أ- وضع السياسة العامة للتطوير الحضري في المملكة واقرار الخطط اللازمة لتطوير اعمال الدائرة وتنميتها …
المادة 7
المادة 7 - يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- اعداد مشروع الموازنة السنويه للدائرة وعرضه على المجلس. ج- ادارة الجهاز التنفيذي للدائرة و الاشراف على …
المادة 8
المادة 8 - تتكون الموارد المالية لتطوير الحضري مما يلي: أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق التي آلت الى الوزارة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام. ب- المبالغ التي تخصصها الحكومة لأغراض التطوير الحضري. ج- القروض التي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد مهام واعمال الأقسام والفروع والشعب في الدائرة وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة. ج- تحديد العلاقات واساليب …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.