التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 4 - تقوم الدائرة بالمهام والواجبات المنوطة بها بمقتضي احكام هذا النظام وأي تشريع آخر يتعلق بالتطوير الحضري بما في ذلك ما يلي: أ- القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والصحية ذات العلاقة بالتطوير الحضري. ب- وضع تصماميم المساكن واجراء الدراسات اللازمة لها بصورة مباشرة او عن طريق الغير من المستشارين والخبراء المعتمدين والمؤهلين لهذه الغاية. ج- انشاء المساكن وتوفير البنية التحتية اللازمة لها من مياه وكهرباء ومجار وطرق وممرات وحدائق وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنية. د- توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنية للمناطق السكنية المكتظة القائمة وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لها. هـ- تشجيع وتطوير الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام فيها مشاريع التطوير الحضري او تقدم الوزارة خدماتها فيها. و- العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع التطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية