التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 5 - أ- يكون للدائرة مجلس أدارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا. 2- أمين عمان. نائبا للرئيس 3- المدير العام: عضوا. 4- امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا. 6- مدير عام مؤسسة الاسكان: عضوا. 7- مدير عام بنك الاسكان: عضوا. 8- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة: عضوا. 9- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى: عضوا. 10 عضوان يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابله للتجديد. ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات بأجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. ج- يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية