الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986
المادة 5 -
أ- يكون للدائرة مجلس أدارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير: رئيسا.
2- أمين عمان. نائبا للرئيس
3- المدير العام: عضوا.
4- امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا.
6- مدير عام مؤسسة الاسكان: عضوا.
7- مدير عام بنك الاسكان: عضوا.
8- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة: عضوا.
9- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى: عضوا.
10 عضوان يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابله للتجديد.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه
ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات
بأجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
ج- يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس.