الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986
المادة 6 -
يتولى المجلس أدارة شؤون الدائرة والأشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها بما
في ذلك ما يلي:
أ- وضع السياسة العامة للتطوير الحضري في المملكة واقرار الخطط اللازمة لتطوير اعمال الدائرة وتنميتها في ذلك برامج
مشروعاتها.
ب- الاشراف على اعداد وتنفيذ اعمال ومشاريع التطوير الحضري في اي منطقة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها
من مناطق التطوير الحضري.
ج- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة والتنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة.
د - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة و التنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة.
هـ- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن المجلس بالتوقيع عليها بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المستفيدين
والتزاماتهم.
و- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف هذا النظام بما في ذلك شروط الاستفادة من مشاريع التطوير الحضري حسب مواقعها.