التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 6 - يتولى المجلس أدارة شؤون الدائرة والأشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها بما في ذلك ما يلي: أ- وضع السياسة العامة للتطوير الحضري في المملكة واقرار الخطط اللازمة لتطوير اعمال الدائرة وتنميتها في ذلك برامج مشروعاتها. ب- الاشراف على اعداد وتنفيذ اعمال ومشاريع التطوير الحضري في اي منطقة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها من مناطق التطوير الحضري. ج- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة والتنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة. د - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة و التنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة. هـ- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن المجلس بالتوقيع عليها بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المستفيدين والتزاماتهم. و- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف هذا النظام بما في ذلك شروط الاستفادة من مشاريع التطوير الحضري حسب مواقعها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية