الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986
المادة 8 -
تتكون الموارد المالية لتطوير الحضري مما يلي:
أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق التي آلت الى الوزارة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- المبالغ التي تخصصها الحكومة لأغراض التطوير الحضري.
ج- القروض التي تعقدها الحكومة والهبات والاعانات التي تقدم من اي جهة من الجهات من اجل تحقيق اغراض التطوير الحضري.
د- اي موارد ماليه اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
هـ- ما يلتزم المستفيد بايداعه على سبيل الادخار لدى الدائرة على حساب كلفة العقار او الوحدة السكنيه التي ستنشأ لمصلحته
وذلك وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.