التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 8 - تتكون الموارد المالية لتطوير الحضري مما يلي: أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق التي آلت الى الوزارة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام. ب- المبالغ التي تخصصها الحكومة لأغراض التطوير الحضري. ج- القروض التي تعقدها الحكومة والهبات والاعانات التي تقدم من اي جهة من الجهات من اجل تحقيق اغراض التطوير الحضري. د- اي موارد ماليه اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. هـ- ما يلتزم المستفيد بايداعه على سبيل الادخار لدى الدائرة على حساب كلفة العقار او الوحدة السكنيه التي ستنشأ لمصلحته وذلك وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية