التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964

المادة 3- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيساً ومدير التأهيل ورئيس قسم الاجازات التربوية ومدير معهد التأهيل التربوي ورئيس قسم معادلة الشهادات ورئيس قسم التربية وعلم النفس في الجامعة الاردنية اعضاء تكون مهمتها اتخاذ القرارات في كل مايتعلق بالاجازات. ب- يكون رئيس قسم الاجازات التربوية سكرتيرا للجنة. ج- يصبح اجتماع اللجنة قانونيا اذا بلغ عدد الاعضاء اكثر من النصف. د- تتخذ قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية