التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 382
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 18 لسنة 1972 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية …

المادة 3

المادة 3- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيساً ومدير التأهيل ورئيس قسم الاجازات التربوية ومدير معهد التأهيل التربوي ورئيس قسم معادلة الشهادات ورئيس قسم التربية وعلم النفس في الجامعة الاردنية اعضاء تكون …

المادة 4

المادة 4- تمنح الاجازات التربوية بقرار من اللجنة بحسب النماذج المقررة كما يلي: أ- اجازات التعليم: 1- تمنح الاجازة في التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى شهادة الدراسة الثانوية العامة بالاضافة الى دراسة …

المادة 5

المادة 5- عند منح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل احتساب ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.

المادة 6

المادة 6- يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية في مرحلة ما مجازا في المرحلة الادنى منها.

المادة 7

المادة 7- لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تبرز من اجل الحصول على الاجازات التربوية وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.

المادة 8

المادة 8- يستوفي اجر مقداره دينار واحد لقاء منح كل اجازة تربوية ويستوفي اجر مقداره (250) فلسا لقاء الحصول على تصديق بحيازة الاجازة.

المادة 9

المادة 9- يحتفظ بالاجور المستوفاه كامانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول المالية.

المادة 10

المادة 10- يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاه المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 للمعلمين الذين لا …

المادة 11

المادة 11 -الاشخاص العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين تتطلب اعمالهم اجازة تربوية وقد مضى على خدمتهم في هذه الوزارة مدة تزيد على خمس عشر سنة عند تاريخ نفاذ هذا النظام يمنحون الاجازات التالية:- 1- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة …

المادة 12

المادة 12-تحدد الوزارة بتعليمات خاصة المساقات المقررة لكل اجازة تربوية ومكونات منهاج هذه المساقات.

المادة 13

المادة 13- يلغى (نظام اجازات التعليم رقم 23 لسنة 1965) على ان تعتبر الاجازات الصادرة بمقتضاه كأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية