الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975
الاهداف والغايات
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:-
1) تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها بما في ذلك تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية وتقديم الدراسات والتوصيات
بشأن رسم السياسة التسويقية الزراعية ودراسة جدوى الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية المتعددة الاطراف والتكتلات
الاقتصادية العربية والاجنبية.
2) تنظيم الصناعة واعداد البرامج لتنميتها وتقييم المشاريع الصناعي ودعمها بما في ذلك تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة
بتصنيع المنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المشاريع الصناعية والانمائية الوطنية والتعريف
بفرص الاستثمار المتاحة فيها والترويج لها بمختلف الوسائل وبيان الضمانات والامتيازات والاعفاءات والتسهيلات التي
تمنح لها.
3) مراقبة الانتاج الصناعي والاشراف عليه، بما في ذلك وضع المواصفات القياسية له والعمل على تطبيقها.
4) تطوير البنية الاقتصادية الاساسية للبلاد والمرتبطة بالمشاريع الصناعية والتجارية بما في ذلك المشاركة في رسم السياسات
الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعمل على ثبات الاسعار ومعالجة التضخم ومحاربة الاحتكار وتقديم التوصيات والدراسات
الخاصة بسياسة الاسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية للمحافظة على مستوى معيشي معين.
5) العمل على استغلال الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة في المملكة والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بذلك.
6) ادارة مساهمات الحكومة في الشركات القائمة والمشاركة بالتنسيب بأية مساهمات جديدة او اعادة استثمار هذه المساهمات.
7) الاشراف على الشركات والسجل التجاري والعلامات والاسماء التجارية والنماذج والاختراعات والوكلاء والوسطاء ومراقبتها
وتوجيهها وفقا للقوانين والانظمة المرعية.