التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975

الواجبات والمهام تحقيقا للغايات والاهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تتحمل الوزارة الواجبات والمهام التالي:- أ) في التجارة 1) تطبيق نظام الاستيراد والاشراف على تنفيذ احكامه، واصدار اذونات التصدير وفقا للتعليمات المقررة. 2) الاشراف على الغرف التجارية ومتابعة اعمالها ودعمها وتقديم كافة التسهيلات لها، والتصديق على المعاملات الخاصة بها او الصادرة عنها. 3) تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات التجارية المعقودة بين المملكة والدول العربية والاجنبية، بما في ذلك قرارات المجلس الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية واتفاقية الترانزيت العربي. 4) تطبيق قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين. 5) التعاون مع السلطات المختصة في تنظيم شؤون الادخال المؤقت للبضائع والمعدات والالآت وغيرها للمملكة. 6) التعاون مع السلطات المختصة في تطبيق احكام مقاطعة اسرائيل وغيرها. 7) أية أعمال أخرى لها علاقة بتنفيذ السياسة التجارية في المملكة. ب) في الصناعة 1) تنظيم وحفظ السجل الصناعي وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها. 2) الاشرافق على الغرف الصناعية ومتابعة أعمالها وتقديم كافة التسهيلات لها والتصديق على معاملاتها. 3) متابعة مراحل تنفيذ الصناعات والمشاريع الصناعية الموافق على اقامتها وتقديم التوصيات المتعلقة باستيراد الماكينات والالآت والمواد الخام اللازمة لها وللصناعة بصورة عامة. 4) تقييم الدراسات المقدمة لاقامة صناعات ومشاريع صناعية جديدة لتقرير جدواها الاقتصادية ووضع التنسيبات الملائمة بشأنها، وتوجيه الراغبين باقامتها الى مصادر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بتلك الصناعات والمشاريع. 5) متابعة أعمال الشركات الصناعية ذات الامتياز للتأكد من قيامها بتنفيذ التزاماتها وتقيدها بأحكام اتفاقيات الامتياز. 6) تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تأمين احتياجات وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها في انتاج المصانع المحلية. 7) متابعة برامج التنسيق الصناعي العربي وسياسة التوزيع المحلي والاقليمي للصناعة. ج) في الشركات والتسجيل التجاري الاشراف على شؤون الشركات بما في ذلك تسجيلها ومراقبتها وتوجيهها وتطبيق القوانين المتعلقة بها او بصورة خاصة القوانين التالية والانظمة الصادرة بموجبها، وذلك مع مراعاة صلاحيات اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام:- 1) قانون الشركات 2) قانون التجارة 3) قانون مراقبة اعمال التأمين 4) قانون العلامات التجارية 5) قانون تسجيل العلامات التجارية 6) قانون امتيازات الاختراع والرسوم 7) قانون الاسماء التجارية د) في المواصفات والمقاييس 1) تنفيذ قانون المواصفات والمقاييس والانظمة الصادرة بمقتضاه ووضع المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة بما يتفق والمواصفات الدولية والعربية ومراقبة تنفيذها والتعاون في ذلك مع الاجهزة العربية والاجنبية والمنظمات والهيئات المتخصصة العاملة في مجال المواصفات والمقاييس وجودة الانتاج. 2) جراء الابحاث والاختبارات الفنية على الخامات والمواد والمنتجات المحلية لتقرير مدى استغلالها صناعيا، بما في ذلك اصدار المصطلحات وتحديد طرق الفحص والاختبار والتحليل واصدار شهادات الجودة ومواصفات السلع والمواد. 3) مراقبة تنفيذ النظام المتري في المقاييس والاوزان والمكاييل وغيرها من الوحدات في المملكة، والاحتفاظ بمراجع القياس الاساسية لمعايرة اجهزة القياس والكيل والوزن ووحداتها المستعملة في المملكة ودمغها. 4)تنظيم استعمال البطاقات وفرض استعمالها في اوعية تغليف المنتجات المحلية وغيرها حيثما كان ذلك ضروريا وتحديد ما يجب ان تحويه من بيانات. هـ) في الطاقة 1) الاشراف على تنمية وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة. 2) مراقبة المشاريع وشركات الكهرباء والاشراف على تطبيق قوانين الامتياز والانظمة المقررة لها. 3) دراسة وتحديد التعرفات الكهربائية لتشجيع زيادة استعمال الكهرباء في المملكة في مختلف المجالات. 4) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة احتياجات البلاد من النفط الخام ومعالجة القضايا المتعلقة بتزويد البلاد بحاجتها منه. 5) متابعة تطور اقتصاديات النفط الخام واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها. 6) المشاركة في اعداد الدراسات المتعلقة بشؤون الطاقة. و) في التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات 1) اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية ووضع الدراسات لتطويرها وتعديلها واقتراح الحلول للمشاكل والآثار الناجمة عنها. 2) القيام بالدراسات اللازمة للمستوردات وتحليلها من حيث نوعها ومصادرها والبدائل الممكنة لها. 3) وضع الابحاث والدراسات الخاصة بتسويق المنتجات الاردنية والاسواق التصديرية التقليدية او المرتقبة لها. 4) دراسة التكتلات والهيئات الاقتصادية واثرها على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتحديد مدى الاستفادة منها وانسجامها مع خطط التنمية القائمة. 5) اعداد الابحاث والتوصيات الخاصة باعمال مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي العربي. 6) الاشراف على الملحقين الاقتصاديين ووضع البرامج والتعليمات المتعلقة باعمالهم ومتابعة تنفيذها. 7) اعداد الدراسات الخاصة بالمعارض التي توصي الوزارة باقامتها او الاشتراك فيها والاشراف على تنظيمها ومتابعة اعمالها. 8- النظر في طلبات اقامة المعارض التجارية والصناعية التي تقيمها المؤسسات الخاصة داخل المملكة وخارجها وكذلك النظر في طلبات الدول الاجنبية لاقامة المعارض في المملكة والموافقة عليها، وذلك وفقا للشروط التي تضعها الوزارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق العارضين ورواد المعارض وسمعة المنتجات الاردنية ومراقبة تنفيذها. ز) في الدراسات وتشجيع الاستثمار 1) اجراء الدراسات الاولية للمشاريع الصناعية لتحديد الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية بصورة مبدئية وتقرير الاولويات في تنفيذها. 2) اعداد الدراسات المالية والاقتصادية والفنية عن المصانع المحلية ووضع معادلات التصنيع فيها ومدى المساعدات التي يمكن تقديمها اليها للتغلب على المشاكل التي تواجهها. 3) دراسة تكاليف المنتجات المحلية التي تتمتع باعفاءات او امتيازات او حماية خاصة ووضع الدراسات الخاصة باسعارها على ان تراعي في ذلك مصلحة الخزينة والمستهلك. 4)تشجيع المستثمرين على النطاقين المحلي والخارجي على المشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وذلك بكل الوسائل المتوفرة بما في ذلك تطبيق قانون تشجيع الاستثمار او اقتراح الوسائل اللازمة للتغلب على الصعوبات التي تعترض المستثمرين. 5) الاشتراك في اعداد الاتفاقيات وعقود الامتياز التي يتم ابرامها ضمن نطاق تشجيع الاستثمار في حقول التنمية الاقتصادية. 6) المشاركة في وضع الدراسات والتوصيات المتعلقة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية المتخصصة للافادة من المساعدات والخدمات التي تقدمها لخطط ومشاريع التنمية الصناعية. ح) في الادارة يكون للوزارة جهازها الخاص الذي يتولى القيام بالمهام والواجبات التالية: 1) الاشراف على تطبيق تشريعات الخدمة المدنية على كافة موظفي الوزارة ومستخدميها وحفظ وتنظيم الملفات والسجلات والقيود الخاصة بهم. 2) اعداد التعليمات الادارية اللازمة لحسن سير العمل في الوزارة. 3) وضع الهياكل والتنظيمات الادارية للوزارة. 4) الاشراف على كافة الامور المالية في الوزارة بما في ذلك اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للوزارة. 5) اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين اللوازم للوزارة والاشراف عليها وحفظها وتنظيم حركة سيارات الوزارة وصيانتها ومراقبتها والاشراف على سواقيها. 6) التنسيب باستئجار الابنية للوزارة ومتابعة الاجراءات الخاصة بذلك. 7) الاشراف على الدورات التدريبية والبعثات العلمية واعداد مواضيع وبرامج الدورات والبعثات التي تحتاج اليها الوزارة. 8) تأمين خدمات العلاقات العامة للوزارة وتنظيم الارتباط الخارجي لها، وتغطية كافة نشاطاتها اعلاميا بواسطة الاجهزة والمؤسسات والوسائل الاعلامية الرسمية والاهلية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية