التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975

الاهداف والغايات تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- 1) تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها بما في ذلك تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية وتقديم الدراسات والتوصيات بشأن رسم السياسة التسويقية الزراعية ودراسة جدوى الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية المتعددة الاطراف والتكتلات الاقتصادية العربية والاجنبية. 2) تنظيم الصناعة واعداد البرامج لتنميتها وتقييم المشاريع الصناعي ودعمها بما في ذلك تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المشاريع الصناعية والانمائية الوطنية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فيها والترويج لها بمختلف الوسائل وبيان الضمانات والامتيازات والاعفاءات والتسهيلات التي تمنح لها. 3) مراقبة الانتاج الصناعي والاشراف عليه، بما في ذلك وضع المواصفات القياسية له والعمل على تطبيقها. 4) تطوير البنية الاقتصادية الاساسية للبلاد والمرتبطة بالمشاريع الصناعية والتجارية بما في ذلك المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعمل على ثبات الاسعار ومعالجة التضخم ومحاربة الاحتكار وتقديم التوصيات والدراسات الخاصة بسياسة الاسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية للمحافظة على مستوى معيشي معين. 5) العمل على استغلال الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة في المملكة والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بذلك. 6) ادارة مساهمات الحكومة في الشركات القائمة والمشاركة بالتنسيب بأية مساهمات جديدة او اعادة استثمار هذه المساهمات. 7) الاشراف على الشركات والسجل التجاري والعلامات والاسماء التجارية والنماذج والاختراعات والوكلاء والوسطاء ومراقبتها وتوجيهها وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية