التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975

أ- تقوم الوزارة بمهامها وواجباتها وتمارس مسؤولياتها المنصوص عليها في هذا النظام من خلال المديريات التالية:- 1- مديرية التجارة. 2- مديرية التنمية الصناعية. 3- مديرية الشركات والتسجيل التجاري. 4- مديرية المواصفات والمقاييس. 5- مديرية التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات 6- مديرية الادارة ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات او الغاء اية مديرية فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية