الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
أ- يراعى عدم اجراء او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة
المشرفة التقيد بتنفيذ ، العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق
المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا تغييريا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات وبنود جداول الكميات.