الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 14- أ- تتكون مديرية الشؤون المالية من:
1- قسم المحاسبة.
2- قسم الرقابة المالية.
3- قسم اللوازم.
4- قسم الحركة.
ب- تتولى مديرية الشؤون المالية القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة.
2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام قانون الموازنة
والانظمةالمالية.
3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث واللوازم والعمل على تلبيتها.
4- مراقبة الامور المالية والمستودعات واللوازم المختلفة وتدقيق قيودها وفقا للانظمة المرعية.
5- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب التشريعات المرعية.