التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 14من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 14- أ- تتكون مديرية الشؤون المالية من: 1- قسم المحاسبة. 2- قسم الرقابة المالية. 3- قسم اللوازم. 4- قسم الحركة. ب- تتولى مديرية الشؤون المالية القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة. 2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام قانون الموازنة والانظمةالمالية. 3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث واللوازم والعمل على تلبيتها. 4- مراقبة الامور المالية والمستودعات واللوازم المختلفة وتدقيق قيودها وفقا للانظمة المرعية. 5- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب التشريعات المرعية.

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية