نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2844، ص 462
- نُشر
- 1 آذار 1979
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 21 لسنة 1979 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462، نُشر في 1 آذار 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 47 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 47 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارةالزراعة الوزير: وزير الزراعة لجنة التخطيط: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام الوكيل: وكيل وزارة …
المادة 3
المادة 4
المادة4- أ- يكون المدير مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة فيما يتعلق بمهام مديريته وادارة شؤونها. ب- يكون كل من المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون اعضاء 4- المستشار القانوني عضوا 5- رئيس الديوان عضوا ب- تناط باللجنة المهام التالية: 1- دراسة الخطط الزراعية الطويلة …
المادة 7
أ- المديريات: 1- مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط 2- مديرية المشاريع 3- مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية 4- مديرية الحراج والمراعي 5- مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية 6- مديرية الانشاءات والالات الزراعية 7- مديرية الشؤون …
المادة 8
المادة 8- أ- تتكون مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط من: 1- قسم التخطيط 2- قسم الدراسات الاقتصادية 3- قسم الاحصاء 4- قسم الموازنة 5- قسم التنمية الريفية والتعاونيات 6- قسم التسويق الزراعي ب- تتولى مديرية الاقتصاد الزراعي و التخطيط القيام …
المادة 9
أ- تتكون مديرية المشاريع من:- 1- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء ويتكون من:- أ- قسم اوجه استعمالات الاراضي. ب- قسم الانتاج النباتي. جـ- قسم الالآت. د- قسم الارشاد. هـ- قسم الدراسات. و - قسم الشؤون المالية والادارية. ز- وحدة التخطيط والتقييم …
المادة 10
المادة 10- أ- تتكون مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية من 1- قسم الري واستصلاح الاراضي 2- قسم البستنة والمشاتل 3- قسم المشاريع 4- قسم وقاية النباتات 5- قسم المبيدات الزراعية ب- تتولى مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية القيام …
المادة 11
المادة 11- أ- تتكون مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية من: 1- قسم الثروة الحيوانية. 2- قسم الصحة الحيوانية. 3- معهد الصحة الحيوانية. 4- قسم الادوية البيطرية. ب- تتولى مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية: 1- الاشراف على مزارع …
المادة 12
المادة 12- أ- تتكون مديرية الحراج والمراعي من: 1- قسم التحريج والمشاتل الحرجية. 2- قسم الحماية والاستثمار. 3- قسم المراعي. ب- تتولى مديرية الحراج والمراعي القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- انتاج الغراس الحرجية والرعوية المناسبة. 2- …
المادة 13
المادة13- أ- تتكون مديرية الانشاءات والالات الزراعية من: 1- قسم الانشاءات. 2- قسم المساحة والرسم. 3- قسم الالات الزراعية. ب- تتولى مديرية الانشاءات والالات الزراعية القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- المساهمة في وضع تصاميم ومواصفات …
المادة 14
المادة 14- أ- تتكون مديرية الشؤون المالية من: 1- قسم المحاسبة. 2- قسم الرقابة المالية. 3- قسم اللوازم. 4- قسم الحركة. ب- تتولى مديرية الشؤون المالية القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة …
المادة 15
المادة 15- أ- تتكون مديرية شؤون الموظفين من: 1- قسم دائرة شؤون الموظفين. 2- قسم السجلات. 3- قسم شؤون العمال. 4- قسم الرواتب. ب- تتولى مديرية شؤون الموظفين القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالموظفين وفقا …
المادة 16
المادة 16- أ- تتكون مديرية العلاقات العامة من: 1- قسم العلاقات الدولية. 2- قسم البعثات والتدريب. 3- قسم الاعلام والمطبوعات الزراعية . ب- تتولى مديرية العلاقات العامة القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- المساهمة في اعداد وثائق الاتفاقات …
المادة 17
المادة 17- يكون المستشار القانوني مسؤولا عن القيام بالامور التالية: أ- ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه. ب- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها. ج- تعميم …
المادة 18
المادة 18- أ- يتألف ديوان الوزارة من 1- الوارد 2- الملفات 3- الصادر 4- الطباعة 5- النسخ والتصوير 6- المقسم 7- النظافة والمراسلة ب- تكون مهام الديوان كما يلي: 1- استقبال البريد وتحويله وتوزيعه وتنظم الاعمال المتعلقة بالمعاملات الواردة …
المادة 19
المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بتنسيب من لجنة التخطيط احداث اي مديرية في المحافظة او اللواء او الغاؤها او دمجها ، وله احداث …
المادة 20
المادة 20- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- احداث او الغاء الاقسام في مركز الوزارة بتنسيب من لجنة التخطيط وتعيين الجهاز اللازم لها وتحديد مهامها وواجباتها. ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.