التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 15من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 15- أ- تتكون مديرية شؤون الموظفين من: 1- قسم دائرة شؤون الموظفين. 2- قسم السجلات. 3- قسم شؤون العمال. 4- قسم الرواتب. ب- تتولى مديرية شؤون الموظفين القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالموظفين وفقا للانظمة ومتابعها بما في ذلك التعيين والترفيع والنقل وانهاء الخدمة والاعارة والانتداب. 2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والعمال بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ جمع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم. 3- الاشتراك مع مديرية التخطيط في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية واعداد مشروع جدول التشكيلات فيما يتعلق برواتب واجور الموظفين والعمال. 4- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف وتدقيق جداول اجور العمال.

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية