الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 15- أ- تتكون مديرية شؤون الموظفين من:
1- قسم دائرة شؤون الموظفين.
2- قسم السجلات.
3- قسم شؤون العمال.
4- قسم الرواتب.
ب- تتولى مديرية شؤون الموظفين القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالموظفين وفقا للانظمة ومتابعها بما في ذلك التعيين والترفيع والنقل وانهاء
الخدمة والاعارة والانتداب.
2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والعمال بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ
جمع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم.
3- الاشتراك مع مديرية التخطيط في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية واعداد مشروع جدول التشكيلات فيما يتعلق
برواتب واجور الموظفين والعمال.
4- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف وتدقيق جداول
اجور العمال.