التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 16من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 16- أ- تتكون مديرية العلاقات العامة من: 1- قسم العلاقات الدولية. 2- قسم البعثات والتدريب. 3- قسم الاعلام والمطبوعات الزراعية . ب- تتولى مديرية العلاقات العامة القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- المساهمة في اعداد وثائق الاتفاقات والمراسلات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية والهيئات الاخرى ومتابعة توثيقها. 2- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والخبراء والمناسبات التي تنظمها الوزارة. 3- تهيئة الوثائق اللازمة للمؤتمرات والدوارت التدريبية والحلقات الدراسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 4- الاشراف على شؤون المبعوثين بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5-اصدار المطبوعات والنشرات والتقارير الزراعية وتنظيم الندوات الاعلامية عن مهام الوزارة وانشطتها. 6- حفظ الوثائق واطلاع المختصين على ما يلزم من محتويات بالطريقة المناسبة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية