الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 16- أ- تتكون مديرية العلاقات العامة من:
1- قسم العلاقات الدولية.
2- قسم البعثات والتدريب.
3- قسم الاعلام والمطبوعات الزراعية .
ب- تتولى مديرية العلاقات العامة القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- المساهمة في اعداد وثائق الاتفاقات والمراسلات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية والهيئات الاخرى ومتابعة توثيقها.
2- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والخبراء والمناسبات التي تنظمها الوزارة.
3- تهيئة الوثائق اللازمة للمؤتمرات والدوارت التدريبية والحلقات الدراسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- الاشراف على شؤون المبعوثين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5-اصدار المطبوعات والنشرات والتقارير الزراعية وتنظيم الندوات الاعلامية عن مهام الوزارة وانشطتها.
6- حفظ الوثائق واطلاع المختصين على ما يلزم من محتويات بالطريقة المناسبة.