التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 17من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 17- يكون المستشار القانوني مسؤولا عن القيام بالامور التالية: أ- ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه. ب- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها. ج- تعميم القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة باعمال الوزارة على اجهزة الوزارة المختلفة. د- الاشتراك في لجان التحقيق التي ترى الوزارة ضرورة اشتراكه بها. هـ- متابعة دعوى الوزارة.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية