التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مواد عامة

المادة 19من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

الفصل الثالث مواد عامة المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بتنسيب من لجنة التخطيط احداث اي مديرية في المحافظة او اللواء او الغاؤها او دمجها ، وله احداث او الغاء او دمج الاقسام في تلك الاقسام في تلك المديريات وتعين الجهاز اللازم لها وتحديد مهامها وواجباتها.

الإحالة

المادة 19 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية