التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

الفصل الثاني المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية: أ- المديريات: 1- مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط 2- مديرية المشاريع 3- مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية 4- مديرية الحراج والمراعي 5- مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية 6- مديرية الانشاءات والالات الزراعية 7- مديرية الشؤون المالية 8- مديرية شؤون الموظفين 9- مديرية العلاقات العامة ب- مكتب المستشار القانوني ج- مكتب الوزير د- مكتب الوكيل هـ- الديوان

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية