التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة (14): أ. تنظم مديرية الشؤون المالية واللوازم بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيــات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة. ب. يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية