نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4469، ص 4928
- نُشر
- 17 كانون الأول 2000
- المواد
- 68
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)
حياة القانون
النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ساري
رقم 78 لسنة 2000 · 68 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928، نُشر في 17 كانون الأول 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 105 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 نظام معدل للنظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 105 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 68
المادة 1
المادة 2
المادة ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئــة:هيئة تنظيم قطـاع الاتصـالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير المالي:مدير الشؤون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة ( 5 ) مديرية الشؤون المالية واللوازم هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون الاتصالات المعمول به …
المادة 6
المادة ( 6 ) المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي:- أ. الإشراف على مسك السجلات …
المادة 7
المادة ( 7 ) الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها …
المادة 8
المادة (8) تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب. استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية. ج. اعتماد تصنيف محاسبي موحد …
المادة 9
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك:- أ. إعداد المعلومات والبيانات والتقارير …
المادة 10
المادة 11
يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصـرف المعلنـة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص وفق الأسس والمعايير التي تقضي بها الأعراف المحاسبية …
المادة 12
يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.
المادة 13
الموازنة التقديرية المادة ( 13) أ.تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية …
المادة 14
المادة (14): أ. تنظم مديرية الشؤون المالية واللوازم بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيــات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة. ب. يعرض …
المادة 15
المادة (15): إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة …
المادة 16
المادة (16): يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية وفقا …
المادة 17
المادة (17): أ. يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات أو من مواد …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة (20): تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية الحالية.
المادة 21
الإيرادات والتعامل النقدي المادة (21): أ. يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة …
المادة 22
المادة (22): أ. يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب. يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة …
المادة 23
المادة 24
المادة (24): يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية: أ. تدقيق معاملات القبض والصرف وإبلاغ …
المادة 25
المادة (25): أ. يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة. ب. …
المادة 26
المادة (26): يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.
المادة 27
المادة (27): أ. إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية للهيئة فعلى الرئيس إعلام المجلس بذلك للموافقة عليها. ب. إذا كانت المساعدات أو الهبـات أو التبرعات المقدمـة بموجب الفقرة (أ) مـن هذه المادة مساعدة عينيـة فتقدر قيمتها مـن …
المادة 28
المادة (28): أ. يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- (1) من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. (2) من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة " …
المادة 29
المادة 30
النفقـات المادة (30): أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب-أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة (33): لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب. صحة حساب النفقة. ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د. اعتماد صرفها من قبل …
المادة 34
المادة (34): لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق …
المادة 35
المادة (35): أ. أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف …
المادة 36
المادة 37
المادة ( 37):أ. تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب.لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول …
المادة 38
المادة (38): النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.
المادة 39
المادة (39): يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …
المادة 40
المادة 41
الســلف المادة (41): أ. تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب. يصدر الرئيس أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام …
المادة 42
المادة 43
المادة (43): تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو …
المادة 44
المادة ( 44): أ. يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي …
المادة 45
المادة (45): أ. تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى حامل السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة …
المادة 46
المادة 47
الأمانات والتأمينات المادة (47): تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص …
المادة 48
المادة ( 48 ): التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية …
المادة 49
المستندات والوثائق والسجلات المادة (49): أ. يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب. تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية …
المادة 50
المادة ( 50): أ. تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب. تدقق دفاتر وصولات المقبوضات …
المادة 51
المادة (51): لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي نمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
المادة 52
المادة (52): أ. يحتفظ بدفاترالوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى موعد إتلافها المقرر. ب. اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف …
المادة 53
المادة 54
المادة (54): لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة (58): تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من …
المادة 59
المادة (59): أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية والتدقيق الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب.على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من …
المادة 60
المادة (60): إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية: أ. إعلام المجلس …
المادة 61
المادة (61):أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية: 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز …
المادة 62
الحسابات الختامية المادة (62): تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي …
المادة 63
المادة (63): يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة …
المادة 64
أحكام عامة المادة (64): تدخل المبالغ المدفوعة مقدما من المرخصين عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها في عداد سنة مالية جديدة، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وفق مبدأ الاستحقاق المحاسبي ولا تعتبر فائضا نقديا يتوجب تحويلها لحساب الخزينة.
المادة 65
المادة 66
المادة (66): أ-للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي عضو من اعضاء المجلس. ب. للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة. ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه …
المادة 67
المادة (67): تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات …
المادة 68
اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.