الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (17): أ. يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية0
2.بقرار مـن المجلـس بنـاء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
ب. لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية .