التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة (27): أ. إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية للهيئة فعلى الرئيس إعلام المجلس بذلك للموافقة عليها. ب. إذا كانت المساعدات أو الهبـات أو التبرعات المقدمـة بموجب الفقرة (أ) مـن هذه المادة مساعدة عينيـة فتقدر قيمتها مـن قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية، وتخضع في طريقة وإجراءات استلامها وصرفها إلى أحكام هذا النظام على أن تنفق للغاية المخصصة لها. ج. يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب إيرادات الهيئة.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية