التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة ( 44): أ. يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب.يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس أو بمطالبة كفيله بالسداد.

الإحالة

المادة 44 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية